سياسة
متى يجوز للعامل الإضراب بموجب قانون العمل الجديد؟

يهدف هذا العرض إلى تلخيص الإطار القانوني الجديد الذي يحكم الإضراب والإغلاق الاقتصادي في بيئة العمل، مع توضيح الضوابط التي توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.
إطار قانون العمل الجديد: الإضراب والإغلاق الاقتصادي
الحق في الإضراب وشروطه
- يحق للعمال الإضراب السلمي للمطالبة بحقوقهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، مع استنفاد جميع سبل التسوية الودية للنزاعات العمالية.
- يُعلن الإضراب وينظَّم من خلال النقابات العمالية أو المفوض العمالي، وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا.
- المادة (232): يجب إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة بموعد الإضراب قبل 10 أيام على الأقل، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، مع بيان الأسباب والتوقيت.
القيود على الإضراب في المنشآت الحيوية والظروف الاستثنائية
- المادتان (233) و(234) تحظران الدعوة إلى الإضراب أو تنظيمه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، وكذلك خلال الظروف الاستثنائية التي قد يؤدي فيها التوقف عن العمل إلى الإضرار بالأمن القومي.
- كما يمنع الإضراب في حال سريان اتفاقية العمل الجماعية.
أثر الإضراب والإغلاق الاقتصادي
- المادة (235): يترتب على الإضراب وقف مؤقت للالتزامات المتبادلة الناشئة عن عقد العمل طوال مدة الإضراب.
- المادة (236): أجازت لأصحاب الأعمال طلب الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تقليص النشاط لأسباب اقتصادية، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات القانونية وبعد التقدم بطلب رسمي إلى لجنة مختصة.
اللجان المختصة والفصل في طلبات الإغلاق
- المادة (237): تلزم اللجنة المختصة بإصدار قرارها بشأن طلب الإغلاق خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم صدور القرار خلال هذه المدة تعتبر الموافقة ضمنية. كما أجاز القانون التظلم من القرار أمام لجنة أخرى، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ القرار.
التشاور مع النقابات عند الاستغناء عن العمال
- المادة (239): في حالات الإغلاق الجزئي، يلزم صاحب العمل بالتشاور مع النقابة العمالية المختصة بشأن اختيار العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، حال عدم وجود اتفاقيات جماعية تنظم ذلك، مع مراعاة معايير الأقدمية، والأعباء العائلية، والمَهارات الفنية، على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد هذه المعايير.
حظر الإغلاق أثناء تسوية النزاعات والإضرابات
- المادة (240): حظر تقديم طلبات الإغلاق خلال مراحل تسوية النزاعات العمالية الجماعية أو أثناء الإضرابات، حفاظًا على استقرار العلاقات العمالية.
بدائل مؤقتة لإنهاء عقود العمل
- المادة (241): في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية، يجوز لصاحب العمل تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة، مثل تغيير طبيعة العمل أو خفض الأجر بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كبديل لإنهاء العقد.
- يحق للعامل في هذه الحالة إنهاء العقد دون إخطار، مع اعتبار إنهاءً مبررًا من الطرفين.
- تُمنح مكافأة للعامل تعادل أجر شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى، وأجر شهر ونصف عن كل سنة من السنوات التالية.
اقرأ أيضًا:



