سياسة

قانون العمل يحدد معايير التفتيش والعقوبات، مع غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس

تحديثات قانون العمل وتفتيش المنشآت والعقوبات المقررة

أصدرت وزارة العمل قانون العمل الجديد الذي يركز على تنظيم عمليات تفتيش العمل وضبطية القضاء، بالإضافة إلى توجيه العقوبات الرادعة للمخالفين لأحكام القانون والقرارات ذات الصلة.

الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائية

  • اختصاصات العاملين المختصين: حدد القانون في المادة (275) صلاحيات العاملين المكلفين بتنفيذ القانون، الذين يتم تعيينهم من قبل وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، ليصبحوا من مأموري الضبط القضائي في نطاق عملهم. ويشترط عليهم أداء القسم قبل مباشرة مهامهم، لضمان أداء عملهم بالأمانة والذمة.
  • حقوق الموظفين والصلاحيات: تنص المادة (276) على أن أصحاب الأحكام يحملون بطاقات تثبت مركزهم، ويحق لهم دخول أماكن العمل وتفتيشها، وفحص السجلات والمستندات للتحقق من الالتزام بالتشريعات، مع تنظيم قواعد وتوقيتات تلك العمليات بقرار من الوزير المختص.
  • التسهيلات المطلوبة من أصحاب الأعمال: تلزم المواد (277) و(278) أصحاب المنشآت بتسهيل مهام التفتيش والاستجابة للطلبات الرسمية من قبل الجهات المختصة، فيما تؤكد المادة (279) على ضرورة التعاون مع مأموري الضبط القضائي أثناء أدائهم لمهامهم.

الباب الثاني: العقوبات المقررة

  • الغرامات والعقوبات: ينص القانون على فرض غرامات مالية تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف جنيه للمخالفة، مع إمكانية مضاعفة العقوبات في حالات التكرار.
  • تدرج العقوبات: تتضمن العقوبات غرامات مختلفة تبعاً لنوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، وأحياناً إغلاق المنشآت، وفي حالات معينة تصل العقوبة إلى الحبس مع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، خاصة عند ممارسة نشاطات غير مرخصة أو مخالفة مواد قانونية محددة مثل المادة (285) و(291).
  • مسؤولية المسؤولين: نص القانون على مساءلة المسؤولين عن الإدارة الفعلية للمنشآت، وتحميلهم المسؤولية الجزائية والمالية في حال ثبوت التقصير أو التورط في المخالفات، وفقًا للمادة (298).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى