سياسة

قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات ويأمر بغرامات تصل إلى مائة ألف جنيه والسجن

تحديث قانون العمل والخطوات التنفيذية الجديدة

أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تنظيم عمليات تفتيش العمل والضبطية القضائية، وتحديد العقوبات الرادعة للمخالفين. يأتي هذا القانون ضمن جهود تطوير بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

تفتيش العمل والضبطية القضائية

  • تحديد الاختصاصات: حدد القانون في المادة 275 اختصاصات العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون، بحيث يتم تحديدهم من قبل وزير العدل بعد التنسيق مع الوزير المختص، ليكونوا من مأموري الضبط القضائي خلال أداء مهامهم.
  • أداء القسم: يلزم القانون هؤلاء العاملين بأداء القسم قبل مباشرة عملهم، يتعهدون فيه بالذمة والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل.
  • بطاقات تحدد الصفة: يُحمل العاملون المكلفون بطاقات رسمية تثبت صفتهم، وتخول لهم حق دخول أماكن العمل وتفتيشها، بالإضافة إلى فحص الدفاتر والمستندات للتأكد من الالتزام بالقانون.
  • إجراءات التفتيش: يتم تنظيم قواعد وتوقيتات التفتيش والمكافآت المستحقة لهم بناءً على قرار من الوزير المختص.
  • تسهيل مهام التفتيش: يُلزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهام المفتشين والاستجابة لطلبات الحضور والمساعدة وفقًا للمادة 277 و278.
  • التعاون مع الجهات المختصة: تتطلب المادة 279 تعاون الجهات المعنية مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم.

العقوبات المقررة على المخالفين

  • الغرامات المالية: تتراوح الغرامات بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، وتضاعف في حال التكرار. تنص المادة 281 على ذلك بشكل واضح.
  • إغلاق المنشآت: يُمكن أن تتعرض المنشآت التي تخالف مواد مثل 285 أو تمارس أنشطة غير مرخصة (المادة 291) إلى الإغلاق، مع احتمال الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
  • المساءلة القانونية: يتحمل المسؤولون التنفيذيون عن الإدارات الفعلية للمنشآت المساءلة الجزائية والمالية في حالة الإهمال أو التورط في المخالفات، وفقًا للمادة 298.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى