سياسة

قانون الإجراءات الجنائية: تعرف على البدائل للحبس الاحتياطي

يستعرض النص التالي أحكام المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

التدابير البديلة للحبس الاحتياطي بموجب المادة 114

  • إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
  • إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
  • حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
  • إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
  • إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
  • منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
  • استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

اقرأ أيضاً:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى