سياسة

قانون الإجراءات الجنائية: الحالات المسموح بها لدخول المنازل

هذه المساهمة تقدم عرضاً موجزاً عن التطورات الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية وتفاصيل المادة 48 المتصلة بدخول المنازل والمحلات المسكونة، إلى جانب ملاحظات رئيس الجمهورية والتعديل المرتبط بها.

تطورات المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية

المضمون والتعديل الأساسي

  • استثناء من حكم المادة 47 يجيز لجهات السلطة العامة دخول المنازل والمحلات المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن حريق أو غرق أو ما شابه ذلك.

اعتراضات الرئيس وتبعاتها

  • اعترض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على المادة 48 بسبب أن النص لم يحدد حالات الخطر التي تتيح الدخول، وهو ما قد يمس بالحماية الدستورية للمنازل طالما لا توجد تعريفات متفق عليها لتلك الحالات وفقاً لصيغة المادة 58 من الدستور.

اتجاهات مجلس النواب وتداعياتها

  • نتيجة الاعتراض تعكس رغبة في إعادة النظر في المادة من أجل تحديد الحالات أو وضع تعريف واضح لها، وذلك منعاً من التوسع في التفسير وامتداده إلى حالات لم يقصدها المشرع الدستوري عند صياغة نص المادة.

مبدأ حرمة المنازل

  • تظل حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال صياغة محكمة لأي استثناء يرد عليها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى