سياسة

عقوبة تزوير المستندات من أجل الحصول على المعاش

تحدد نصوص القانون المصري عقوبات مختلفة لجريمة تزوير المستندات بهدف الحصول على مكتسبات غير مشروعة مثل المعاش. فيما يلي عرض موجز للمبادئ الأساسية الواردة في القوانين المتعلقة بتزوير الأحكام والمحاضر والمستندات، وما يترتب على استخدامها أو التزوير فيها.

الإطار القانوني لعقوبات التزوير في المحررات والمستندات

المادة 211

  • كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء أداء وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو سندات وأوراق أميرية، سواء كان ذلك بإصدار إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بإضافة كلمات أو وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.

المادة 212

  • كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما ورد في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

المادة 213

  • يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، غير بقصد التزوير، إذا تورط في تزوير السندات أو أحوالها أثناء تحريرها بوظيفته، سواء بتغيير إقرار كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

المادة 214

  • من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

المادة 214 مكرر

  • جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات المنشأة وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو في محررات المؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام تكون عقوبتها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
  • تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة.

اقرأ أيضًا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى