سياسة
ضوابط تشغيل الأجانب في القطاعين العام والخاص بمصر

يهدف النظام الجديد إلى توفير إطار عمل واضح لتنظيم تشغيل الأجانب داخل سوق العمل المصري، مع الحفاظ على أولوية العمالة الوطنية وتوجيه الخبرات الأجنبية بما يخدم المصلحة الاقتصادية.
ضوابط تشغيل الأجانب في مصر
الإطار العام والهدف
- يخضع عمل الأجانب في جميع الجهات والمنشآت لأحكام القانون، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين الدول.
- يتيح القانون للجهة المختصة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب داخل المنشآت، إلى جانب وضع قوائم بالمهن المحظور العمل بها والحالات المستثناة من تلك النسب.
التراخيص والإجراءات
- يُشترط أن يحصل العامل الأجنبي على ترخيص رسمي من الوزارة المعنية قبل مزاولة العمل، مع شرط أن يكون الدخول بغرض العمل وي pose إقامة قانونية مخصصة لذلك.
- حددت المادة رسوم تراخيص العمل للأجانب بما يتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، على أن يحدد الوزير المختص الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الترخيص وتجديده أو إلغائه.
- يلزم أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من شرط الترخيص.
التزامات صاحب العمل والمتابعة الإدارية
- التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، وذلك في إطار الرقابة ومنع أي مخالفات قد تؤثر على النظام العام.
التكاليف وإعادة العامل
- يلزم صاحب العمل بتحمل تكلفة إعادة العامل الأجنبي إلى دولته عند انتهاء التعاقد، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، بما يضمن عدم تحميل الدولة أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء الخدمة.




