سياسة
سحب الجنسية المصرية من مواطن لاكتسابه جنسية أجنبية دون إذن

في إطار متابعة السياسات المتعلقة بالجنسية المصرية والإجراءات القانونية المرتبطة بها، صدر قرار حكومي يوضح شروط إسقاط الجنسية في حالات محددة نتيجة التجنّس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.
قرار إسقاط الجنسية المصرية: أبعاد وأحكام
تفاصيل القرار الأساسية
- أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 55 لسنة 2026، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن نور الدين حامد السيد محمد حسنين، من مواليد إسرائيل بتاريخ 3 مارس 2005، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
- يتطلب القرار الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الإطار القانوني والدواعي
- تأكيد تطبيق الإجراء وفق الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
- تنفيذه بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.



