سياسة
خطوات تسليم الرضيع المفقود وفقًا لقانون الطفل

نظام تسليم الأطفال المفقودين وفقًا لقانون الطفل
أقر مجلس النواب مؤخرًا قانونًا جديدًا ينظم آليات التعامل مع الأطفال المفقودين، موضحًا الجهات المختصة والمسؤوليات المرتبطة بعملية تسليم الأطفال والأطر القانونية المرافقة لذلك.
الجهات المختصة بتسليم الأطفال المفقودين
- في المدن: يجب تسليم الطفل فور العثور عليه إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو إلى أقرب جهة شرطة. يتعين على المؤسسة إبلاغ جهة الشرطة المختصة على الفور.
- في القرى: يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ، بحيث يُعد ذلك بمثابة تسليم للشرطة، حيث يتولى العمدة أو الشيخ بعدها تسليم الطفل إلى المؤسسة أو جهة الشرطة الأقرب، حسب الحالة.
إجراءات التوثيق والمتابعة
- تقوم جهة الشرطة بإعداد محضر يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل والمكان الذي عُثر عليه فيه، إلا إذا رفض الطفل الكشف عن هويته.
- يتم بعد ذلك إخطار الطبيب المختص في الجهة الصحية لتقدير عمر الطفل وتسميته ثلاثياً، وتوثيق البيانات في سجل المواليد.
- ترسل الجهة الصحية صورة من المحضر والأوراق ذات الصلة إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطفل في سجل المواليد.
- يتم تسجيل الطفل في سجل المواليد بواسطة أمين السجل المدني.
إثبات الأبوة أو الأمومة
- في حال تقدم أحد الوالدين بإقرار رسمي يثبت نسب الطفل، يُحرر محضر يثبت ذلك، ويتم إرسال نسخة منه إلى السجل المدني خلال سبعة أيام من تاريخه.




