سياسة
تعرف على ضوابط استحقاق العامل لمبلغ نقدي عن رصيد إجازاته

توضح هذه الممارسة الإطار القانوني والإجرائي المتعلقين بالإجازات الاعتيادية للموظفين، وكيفية ترحيلها وصرف مقابل لها وفق قانون الخدمة المدنية.
إطار الإجراءات الخاصة بالإجازات الاعتيادية والترحيل والمستحقات
المادة 49: ترحيل الإجازات الاعتيادية وصرف مقابل لها
- يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وبحدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.
- أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
- وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المادة 48: الإجازة الاعتيادية ومدة استحقاقها
- يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.
- وتكون الإجازة على الوجه الآتي:
- 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.
- ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
- ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.



