سياسة

تعرف على اختصاصات اللجنة العامة للبرلمان قبل تشكيلها خلال الأيام المقبلة

يستعرض هذا المحتوى الإطار التنظيمي للجنة العامة بمجلس النواب وآليات عملها وفق اللائحة الداخلية، مع توضيح الاختصاصات والترتيبات الإجرائية اللازمة.

إطار تشكيل اللجنة العامة وآليات العمل

تشكيل اللجنة العامة

  • تتشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
  • أولاً: الوكيلان.
  • ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.
  • ثالثاً: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
  • رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
  • ويُدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة.

ووفقاً للمادة 25، يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

إدارة اللجنة وإجراءات العمل

  • وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.
  • ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
  • ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
  • وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.
  • وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

اختصاصات المادة 26

  • بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:
  • أولاً: مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علماً بها.
  • ثانياً: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
  • ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

إجراءات الدعوة والاستماع

  • للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيّاً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
  • كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى