سياسة

بعد موافقة “الشيوخ”.. كيف تتصالح مع قضية سرقة التيار الكهربائي؟

يُسلط هذا المحتوى الضوء على مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، ويتناول ضوابط التصالح في جرائم سرقة الكهرباء.

ضوابط التصالح في جرائم سرقة الكهرباء

الإطار القانوني العام

  • وفق المادة 71 مكررًا من تعديل قانون الكهرباء، يحق للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك وفقًا للآتي:
    • قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
    • بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
    • بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
  • وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم إتلاف معدات أو مهمات أو أجهزة خاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
  • وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء

  • يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء أداء أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
    • توصل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له،
    • أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
  • تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى