سياسة

بعد اختيارهم رسميًا.. اكتشف اختصاصات هيئة مكتب مجلس الشيوخ

يستعرض هذا المحتوى إطار العمل التنظيمي لمكتب مجلس الشيوخ وآليات تنظيم نشاط المجلس ولجانه، وفق النظام الداخلي ومهامه المنصوصة، مع توضيح آليات الدعوة والقرارات وتشكيل الوفود.

إطار تنظيمي لمكتب مجلس الشيوخ

التشكيل والمهام الأساسية

  • شهدت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ اختيار هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس المستشار عصام فريد والوكيلين أحمد العوضي وفارس حنظل.
  • يتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة اللجان المختلفة ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها وتنسيق أوجه نشاطها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المواد 20–25: الواجبات والاختصاصات

  • المادة 20: يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.
  • المادة 21: يكلف مكتب المجلس إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجته وتوصياته، ويرفع التقرير للمجلس وفق قراره.
  • المادة 22: يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفق خطة العمل المقررة، مع مراعاة أولوية مشروعات القوانين المحالة من اللجان المختصة والموضوعات المهمة الجارية.

الحضور والوفود والتمثيل

  • يدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال، ويعلن الرئيس الجدول للأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
  • المادة 23: يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
  • يتولى مكتب المجلس شؤون الوفود البرلمانية مع مراعاة تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتصبح له الرئاسة.
  • ويقدم رئيس الوفد تقريرًا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض التقرير على المجلس.

الشؤون التنظيمية والمالية والتنسيق

  • المادة 24: بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع الشئون البرلمانية والإدارية والمالية، وفق النظام الذي يضعه.

الاجتماعات والقرارات

  • المادة 25: يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له دعوته إلى اجتماعات طارئة.
  • ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك إذا قام أحد الوكيلين بعائق يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر القرارات باتفاقهما.
  • ولا يجوز حضور اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك، ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، وتُعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى