سياسة

النواب يحيلون مشروع قانون الأسرة إلى اللجان المختصة.. تنظيم جديد للحضانة والرؤية والطلاق

يستعرض هذا المحتوى أبرز جوانب مشروع قانون الأسرة كما أُحال إلى اللجان المختصة، مع عرض المواد الحاكمة للحضانة والرؤية والطلاق والنفقة وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية.

نظرة عامة على مشروع قانون الأسرة وتنظيماته الأساسية

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون الأسرة إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

ويعيد مشروع القانون تنظيم المواد الحاكمة للحضانة والرؤية والطلاق والنفقة، وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية، التي تثير جدلًا في المجتمع.

الحضانة والرؤية

  • المادة 140: يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.
  • المادة 141: إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا – ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتا – أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.
  • المادة 142: لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبرا.
  • المادة 143: يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.
  • المادة 144: مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداء، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضيا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل.
  • المادة 145: تحدد طرق الرؤية، سواء مباشرة أو إلكترونية، حيث تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا مع مراعاة مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية، وتكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء مع مراعاة فصول السنة، وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.
  • المادة 146: يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الرؤية إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول، ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

الطلاق والعدة وتنظيم العلاقات الأسرية

  • المادة 84: يجب على الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويُرفَق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعًا منه عن طلب الطلاق.
  • المادة 84 (تابع): وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين، فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص.
  • المادة 84 (تابع): وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
  • المادة 84 (تابع): كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما.
  • المادة 84 (تابع): وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعًا منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع.
  • المادة 84 (تابع): وأكد مشروع القانون أنه على القاضي أيضا، تطبيق أحكام الفقرات (3، 4) من هذه المادة، فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها، وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.
  • المادة 85: الطلاق حال إسلام الزوجة، حيث نصت المادة على أن غير المسملة المتزوجة بغير المسلم إذا أسلمتُ فزواجهما باقٍ دون عقد جديد وإن أبى فرقت المحكمة بينها وبينه بطلقه بائنة.
  • المادة 115: ترتيب الحضانة، حيث نصت على أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مع التقديم للأم على الأب، وهكذا حتى تصل التراتيب إلى بنات الأخت وبنات الأخ ثم العصبات من الرجال وفق ترتيب الإرث، وتقدم المحاكم للمصلحة الفضلى للمحضون على الالتزام بالتسلسل الوارد، وفي حالات عدم وجود مستحقين أو عدم قبول أحدهم تُودع الحضانة في جهة موثوق بها، وبمراعاة أن لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من غير المحارم.
  • المادة 116: يشترط في مستحقي الحضانة العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، وألا يقيم بينهم عداوة أو خصومة أو بغضاء تؤثر على المحضون.
  • المادة 117: اشترطت في الحاضنة أن تكون المرأة، إضافة إلى الشروط السابقة، غير مختلفة في الدين مع المحضون بعد بلوغه سبع سنوات، وعدم وجود ما يخشى عليه من الدين قبل بلوغه هذا السن.
  • المادة 118: انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ميلادية.
  • المادة 119: يبدأ الحق في حفظ المحضون بعد انتهاء الحضانة وله اختيار العيش مع من كان له الحق في الحضانة حتى بلوغ الرشد.
  • المادة 120: يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان المصاب بمرض يجعل رعايته ممكنة فقط وفق مصلحة المحضون الفضلى.
  • المادة 121: لا يجوز تغيير اسم المحضون إلا بموافقة والديه، وفي النزاع يعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة، ويُخطر قطاع الأحوال المدنية بذلك.
  • المادة 122: زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك، مع استثناءات عند زواج الأم الحاضنة في حالتي السن وعدم وجود علة أو إعاقة عند المحضون، وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة الموزع من المطلق، ولها أجر مسكن حضانة.
  • وفي جميع الأحوال يُراعى عدم استحقاق الحضانة عند اختلاف الجنس من غير المحارم.
  • إذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.
  • ويوضح أن يحكم القاضي في الحالات المعروضة بموجب الأحكام الواردة في المواد السابقة وفق مصلحته الفضلى.
  • وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تفاصيل الرؤية والحضانة والطلاق والعدة بطريقة تراعي مصلحة المحضون وتوازن بين حقوق الطرفين بشكل واضح، مع إدخال آليات الرؤية الإلكترونية والتدابير الوقائية لضمان تنفيذ الأحكام وتيسير الإجراءات في ظل الظروف المختلفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى