سياسة
القانون الجديد للعمل يضع تنظيمات مشددة بشأن أجهزة السلامة والصحة المهنية
تنظيمات قانون العمل الجديدة في مجال السلامة والصحة المهنية
سعى قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة العمل وتأمين سلامة العاملين من خلال تنظيم دقيق لأجهزة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى اشتراطات تدريب العاملين والمسؤولين في هذا المجال.
تحديد الأجهزة المختصة ووضع القواعد الوقائية
- وفقًا للمادة (259)، يصدر الوزير المختص القرارات التي تحدد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية.
- كما تتضمن القرارات تشكيل لجان مختصة تبحث في ظروف العمل وأسباب الحوادث، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لمنعها.
- تكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها، مع ضرورة تدريب جميع العاملين في الأجهزة وأعضاء اللجان والمسؤولين حسب مستوياتهم.
الإبلاغ والإحصاءات والفحوصات الوقائية
- المنشآت التي يستخدم فيها ثلاثون عاملًا فأكثر ملزمة بإرسال إحصائيات نصف سنوية عن الأمراض والحوادث إلى الجهات المختصة.
- ويجب إخطار الجهات خلال 24 ساعة في حال وقوع حادث جسيم أو ظهور أعراض مرض مهني، باستخدام نماذج تحددها السلطة المختصة.
- كما يُطلب من المنشآت تقديم البيانات والتقارير إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لذلك.
البرامج التدريبية والترخيص
- تتولى الوزارة المختصة والمركز القومي مسؤولية تنفيذ برامج التدريب الأساسية والمتقدمة والمتخصصة للأخصائيين والفنيين وأعضاء اللجان.
- ويشترط على المهتمين بممارسة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية الحصول على ترخيص رسمي، وتحديد شروط إصدار هذا الترخيص ورسومه من قبل الجهات المعنية.
إعادة تنظيم المركز القومي والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
- تم تعديل هيكلة المركز القومي ليصبح مسؤولًا عن وضع الخطط البحثية ومتابعة تنفيذ البحوث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وتم إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين من الوزارات والمنظمات والنقابات وأصحاب الأعمال، بهدف رسم السياسات العامة وتوجيه الإجراءات اللازمة.
- وفي كل محافظة، تُشَكّل لجان فرعية للمجلس بتوجيه من المحافظ، لضمان تنفيذ السياسات على المستوى المحلي، وتضم خبراء وممثلين عن الجهات المختصة وأصحاب الأعمال والمنظمات.



