سياسة
الدستور يحدد 9 مهام واختصاصات للحكومة.. اكتشفها

تقدم هذه المقاربة عرضًا موجزًا لمهام الحكومة واختصاصاتها وفق الإطار الدستوري، مع توضيح البناء المؤسسي والآليات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة ومحاسبتها.
مهام واختصاصات الحكومة وفق الدستور
المهام الأساسية وفق المادة 167
- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
- المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
- توجيه أعمال الوزرات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها والمتابعة.
- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
- إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
- عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.
- تنفيذ القوانين.
هيئة الحكومة ومكوناتها وفق المادة 163
- الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
آلية تشكيل الحكومة وعرض البرنامج وفق المادة 146
- يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
- فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
- وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
- في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.




