سياسة

الإيجار القديم: الحكومة تعلن شروط تخصيص الوحدات البديلة

تسلّط هذه المادة الضوء على الإطار القانوني للتخصيص للوحدات البديلة المستحقة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، وتعرض آليات التقديم، والأولوية، والشروط الأساسية لتحقيق الاستفادة من الوحدات التي تتوافر لدى الدولة.

أطر التخصيص للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

الإطار القانوني والإجراءات العامة

  • يحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
  • لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 حق التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة.
  • يشترط لتخصيص الوحدة تقديم طلب رسمي وإرفاق إقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

الأدوار والآليات التنظيمية

  • يلزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يتضمن: القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص، وآليات فحص الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.
  • تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

أولوية التخصيص

  • أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي حرّر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
  • عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص فور تقديم الطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة وفق الضوابط المحددة في الإعلان.

شروط أهلية الحصول على الوحدة البديلة

  • أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
  • أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.
  • أن يقيم إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة.
  • ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
  • ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.
  • أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وفي ذات المحافظة.
  • الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى