سياسة
إيقاف الأنشطة: تعرف على المخالفات التي تؤدي إلى إغلاق الجمعيات الأهلية

تتناول هذه المذكرة الإطار القانوني الذي ينظم ممارسة العمل الأهلي وما يترتب على المخالفات من إجراءات إدارية وقضائية، بهدف ضبط الأنشطة وضمان حماية أموال الجمعيات وشفافيتها.
إطار تنظيم ممارسة العمل الأهلي وآليات تطبيقه
الحالات التي تؤدي إلى إيقاف النشاط أو غلق المقر
- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة
- ممارسة أنشطة ليست واردة في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارستها
- التصرف في أموال الجمعية أو تخصيصها لغير الأغراض التي أُنشئت من أجلها
- الانتقال إلى مقر جديد دون إشعار الجهة الإدارية مع وجود سند قانوني يتيح شغل المقر خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ الانتقال
الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بالإيقاف
- يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقاً لنظامها الأساسي، ويتضمن القرار تعيين مصفّ أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة وتحديد الأجر والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك
- تُنظر المحكمة المختصة بطلب الجهة الإدارية أو من له حق التقدم بطلب بحل مجلس الإدارة وتصدر حكمها على وجه السرعة عند توافر إحدى الحالات التالية
- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون
- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية
- ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات




