سياسة
إعلان رسمي: تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

في إطار تحديث آليات تنظيم العمل وتوطيد حقوق العاملين في القطاع الصناعي، صدر قرار تنظيمي حديث يحدد أطر ساعات العمل في المنشآت الصناعية مع وضع ضوابط دقيقة للعمل الإضافي وفقاً للسياسات العمالية والقوانين المعمول بها.
إطار القرار لساعات العمل في المنشآت الصناعية
المحتوى الأساسي للقرار
- يُحدَّد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بثماني ساعات، والحد الأقصى الأسبوعي بثلاثة وأربعين ساعة، مع ضمان فترات الراحة القانونية اللازمة لحماية الصحة والسلامة وتحسين الأداء والإنتاجية.
- يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية في حالات الضرورة أو الظروف غير العادية وفق الضوابط القانونية، مع الالتزام بدفع الأجر الإضافي المستحق وعدم المساس بمزايا أفضل مقررة بالعقود أو اللوائح الداخلية للمنشأة.
الإطار القانوني والتنفيذي
- يأتي القرار استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إضافة إلى القوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقتها جمهورية مصر العربية.
- يهدف إلى تحديث التشريعات العمالية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويضمن التوازن بين طرفي علاقة العمل.
الأهداف والتأثير المتوقع
- تعزيز الاستقرار في بيئة العمل الصناعية ودعم منظومة العمل اللائق وتحسين مناخ الاستثمار.
- رفع كفاءة الأداء والإنتاج مع حماية صحة وسلامة العاملين وضمان بيئة عمل عادلة.
التزامات الجهات وحقوق العمال
- يلتزم أصحاب المنشآت بتطبيق الحدود القصوى لساعات العمل وتوفير فترات راحة مناسبة وتسجيل الأجور الإضافية وفق القوانين المعمول بها.
- يحفظ القرار حقوق العاملين، بما في ذلك أي مزايا أفضل منصوص عليها في عقود العمل أو اللوائح الداخلية، دون المساس بها.
أسئلة شائعة
- ما الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية؟
- متى يجوز تشغيل ساعات إضافية وهل هناك تعويض مالي لذلك؟
- هل توجد استثناءات محددة وكيف تُطبق؟
- كيف يتم احتساب الأجر الإضافي والحقوق المرتبطة به؟




