سياسة

وفقًا للنص القانوني.. منع زيادة الأسهم في الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ

ضوابط عضوية أعضاء مجلس الشيوخ من أصحاب الأعمال ومالكي الأسهم

يتضمن قانون مجلس الشيوخ مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأعضاء من أصحاب الأعمال ومالكي الأسهم، بما يضمن نزاهة الأداء والشفافية، ويحد من حالات تضارب المصالح، ويعزز مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة.

حظر التعامل بأموال الدولة

  • يحظر على عضو مجلس الشيوخ، طوال مدة عضويته، شراء أو استئجار أموال الدولة أو الأشخاص من القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، سواء بشكل مباشر أو بواسطة وسيط.
  • كما يمنع تأجير أو بيع أو المقايضة على أموال الدولة، أو إبرام العقود المتعلقة بالتزام، أو توريد، أو مقاولة، أو أعمال استشارية، سواء أكان ذلك لقاء مقابل أو بدون، وتعتبر جميع هذه التصرفات باطلة.
  • يلتزم العضو بتقديم إقرار ذمة مالية عند بدء العضوية، وعند تركها، وخلال نهاية كل سنة مالية.
  • على العضو إبلاغ المجلس بجميع الهدايا النقدية أو العينية التي يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

منع تضارب المصالح وفصل الملكية عن الإدارة

  • يجب على عضو المجلس أن يتخذ إجراءات لفصل ملكيته في الأسهم أو الحصص في الشركات عن إدارة تلك الأسهم خلال ستين يوماً من بدء عضويته.
  • وفي حال عدم الفصل خلال المدة المحددة، يتعين عليه التصرف في الأسهم أو الحصص وفقاً لمعايير السعر العادل، وفقاً لما ينص عليه القانون.
  • يتحقق فصل الملكية عن الإدارة عبر إبرام عقد إدارة مستقل مع شخص طبيعي أو اعتباري غير قريب حتى الدرجة الرابعة أو مع شركات له فيها نشاط تجاري، ويجب الامتناع عن التدخل في قرارات الإدارة إلا بالموافقة على البيع أو التنازل.
  • يجب على عضو المجلس إبلاغ المجلس بالأسهم أو الحصص التي يُعهد بإدارتها لغيره، وتقديم تقارير سنوية عن أعمال الإدارة.

شراء الأسهم أو الحصص خلال فترة العضوية

  • لا يجوز لعضو المجلس، طوال مدة عضويته، أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصصاً في شركات، أو زيادة حصته فيها، إلا في حالتين:
  • أولاً: المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة مساهمة سبق له المساهمة بها، بشرط أن تكون الزيادة مطروحة للجميع ويشارك فيها بما يجسد نسبته دون تجاوزها.
  • ثانياً: الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية المصرية أو السندات الحكومية المطروحة علناً مع الالتزام بالسعر العادل.

السعر العادل والتعامل المالي

  • يتوجب على أعضاء المجلس التصرف بالسعر العادل في جميع المعاملات، بحيث يعكس سعر السوق في وقت التعامل، دون أية مزايا خاصة.
  • إذا كان السعر غير محدد بالسوق، يتعين تعيين خبير مالي مستقل لتحديد السعر العادل وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

القروض والتسهيلات الائتمانية

  • لا يجوز للعضو أن يقترض أو يحصل على تسهيلات ائتمانية أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، مع ضرورة إخطار مكتب المجلس بذلك.
  • يشمل ذلك جميع التسويات المالية مع جهات التمويل، بهدف الحفاظ على نزاهة المعاملات واحترام قواعد السوق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى