سياسة

هل يجوز الطلاق للمسيحيين؟ القانون يوضح الحالات والاستثناءات

نص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في الفصل الخامس الخاص بالموانع المبطلة للزواج وانحلاله والانحلال المدني، على مجموعة من الضوابط العامة التي تنظم حالات التطليق والانفصال، بما يتوافق مع طبيعة كل طائفة، ويضمن استقرار الأسرة.

وأوضح القانون وجود اختلافات جوهرية بين الطوائف، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الطلاق أو الانحلال المدني، إلى جانب وضع آليات قضائية محددة للفصل في النزاعات الأسرية، مع إعطاء أولوية لمحاولات الصلح بين الزوجين.

الطلاق في قانون المسيحيين.. متى يجوز ومتى يُمنع؟

جاء نص المادة (19)، كما يلي:

المادة (19)

لا يجوز الطلاق، ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أية أحكام تتعلق بهذين الأمرين، أينما وردت في هذا القانون.

جاء نص المادة (20)، كما يلي:

المادة (20)

بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، تسري بشأن الموانع المبطلة للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسماني للزوجين، أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية، بما لا يخالف النظام العام.

جاء نص المادة (21)، كما يلي:

المادة (21)

لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته – أثناء قيام الزوجية – أي أثر في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما، وتطبق شريعة الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.

جاء نص المادة (22)، كما يلي:

المادة (22)

لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة، ولا باتفاقهما، صراحة أو بطريق التحايل، ويكون التطليق للأسباب الواردة في هذا القانون.

جاء نص المادة (23)، كما يلي:

المادة (23)

يجب على المحكمة، في دعاوى التطليق والانحلال المدني للزواج، عرض الصلح على الزوجين في الجلسة التالية لتمام إعلان الخصوم، وإن تخلف أحد الزوجين عن المثول بجلسة الصلح بغير عذر مقبول، عُدّ رافضًا له، وتفصل المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.

وإن حضر الطرفان وعجز القاضي عن الصلح، كلف كلاً منهما بتسمية حكم من أهله، قدر الإمكان، لمحاولة الصلح خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا.

وإذا لم يسمِّ أحدهما حكمه، أو لم يحضر، عينت المحكمة حكمًا عنه، وتناقش المحكمة الحكمين فيما انتهيا إليه، فإذا تم الصلح أُثبت بمحضر الجلسة، وقُضي بانتهاء الدعوى، وإن لم يتم، تفصل المحكمة في النزاع على هذا الأساس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى