سياسة

نقابة الإعلاميين توضح آليات التظلم من قرارات رفض القيد

في إطار حملة تعزيز الوعي الإعلامي وتوضيح الإجراءات التنظيمية، توضّح النقابة الضوابط المنظمة للتظلم من قرارات لجنة القيد وفق المادة الخامسة عشرة من قانون النقابة.

إجراءات التظلم من قرارات لجنة القيد

الإطار العام وآلية التقديم

  • يجوز للطالب التقدم بتظلم من قرار رفض القيد إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار.
  • يفصل المجلس في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله.

إعادة التقديم وشروطه

  • إذا رُفض طلب قيد الاسم، يجوز للطالب إعادة تقديم الطلب، ما دام السبب الذي حال دون قبوله قد زال.

موقف أعضاء لجنة القيد

  • استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة 43، لا يُحسب صوت أعضاء لجنة القيد المختصة في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

المدة والآثار التنظيمية

  • يمضي ستون يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون أن يرد المجلس يعتبر بمثابة رفض صريح للتظلم.

الطعن القضائي

  • يجوز لمن صدر بحقه قرار بالرفض أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار، أو من انقضاء الستين يومًا المذكورة.

ملاحظات إضافية

  • لا يجوز للطالب عند رفض قيد اسمه أن يعيد تقديم الطلب إذا لم تزول الأسباب التي حالت دون قبوله سابقًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى