سياسة
النواب يقرون تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة

في إطار تعزيز تنظيم آليات تحصيل الضريبة العقارية وتسهيل سداد المستحقات، أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الضريبة العقارية وتحديث الضوابط ذات الصلة بالإسقاط والتحصيل بما يضمن ضبط العملية الضريبية وتسهيل الدفع.
ضوابط القانون المعدّل للضريبة العقارية
المادة 23 فقرة أخيرة
- تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين: الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
- يمكن للممول سداد كامل الضريبة مع القسط الأول.
- تُقسط الضريبة المتأخرة لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.
- يُشترط سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني وفق تنظيم يصدر عن الوزير، ويعد إيصال السداد حجة على أداء المبالغ المستحقة.
المادة 27
- يستحق مقابل التأخير على أي مبلغ لم يُسدّد اعتبارًا من 1 يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
المادة 27 فقرة أخيرة
- يُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في 1 يناير السابق مضافًا إليه 2%, مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُوقف سداد هذا المقابل عند الطعن أو اللجوء للقضاء.
المادة 29 مكرر
- يُسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التالية:
- وفاة المكلف دون تركة ظاهرة.
- عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.
- حكم نهائي بالإفلاس وإغلاق التفليسة.
- مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
- تختص لجان تشكل بقرار من الوزير بالنظر في حالات الإسقاط، على أن تبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتمد قرار اللجنة بقرار الوزير أو من يفوضه، مع إمكانية سحب القرار إذا ثبت أنه مبني على سبب غير صحيح.
المادة الثالثة
- يعفى المكلف من مقابل التأخير إذا سدّد دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، على أن يتم ذلك خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.
- ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



