سياسة
نعلن معايير إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقاً للقانون

يستعرض هذا النص إطاراً قانونياً يهدف إلى تنظيم إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات، مع التركيز على الشفافية وصحة الإجراءات ومراجعة النتائج من جهة قضائية مختصة.
ضوابط إعلان النتائج وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية
1. الجهة المختصة بالاعلان والمدة الزمنية
- تُعد اللجنة العليا هي الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية، دون غيرها.
- تعلن اللجنة النتائج خلال الخمسة أيام التالية لتسلمها جميع أوراق اللجان العامة، وتُضاف يومان إذا وُجدت تظلمات إلى اللجنة العليا.
2. النشر والتوثيق
- تُنشَر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتين الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
3. إخطار المترشح بالنتيجة
- يرسل رئيس اللجنة العليا إلى المرشح شهادة تفيد نجاحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج.
4. التأشير وسرية بطاقة التصويت
- توضح اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سريتها، ولا يجوز التأشير بالقلم الرصاص.
5. بطلان الأصوات وشروطها
- يعتبر الصوت باطلاً إذا ارتبط بشرط، أو صوت لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة تدل على شخصه وتخل بسرية التصويت.
6. أثر العيوب في صندوق الاقتراع على باقي العملية
- إذا وضعت اللجنة نظاماً للاقتراع خصص صندوقاً لباقات محددة من البطاقات وتلفت البطاقات فيه أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك تلقائياً أثر على صحة عملية الاقتراع لباقي الصناديق أو صحة الأصوات فيها، وذلك ما لم تتوفر شبهات جدية تقرها اللجنة العليا تفيد بأن العيب أثَّر على نزاهة أو صدقية إجراءات الاقتراع في باقي الصناديق.
7. المخالفات والإجراءات الشطب
- وفق المادة 52، إذا ثبت للجنة العليا أن مرشحاً ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، مع ذكر الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة للمخالفة.
8. الإخطارات والإجراءات القضائية
- يخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
- للمترشح الاطلاع على الطلب ومرفقاته وتقديم ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء مهلة الإخطار.
- ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
9. الفصل في الطلب والحكم
- مع مراعاة كفالة حق الدفاع، يجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، وأن تفصل دون سماع مرافعة أو عرض على هيئة مفوضي الدولة إذا كانت الأوراق كافية للقرار.
- تصدر المحكمة حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
هذه الضوابط تُعزِّز الشفافية ونزاهة الإجراءات وتؤكد حق المراقبة القضائية في مسار إعلان النتائج.



