سياسة
كيفية الاعتراض من قبل الموظف على عقوبات العمل؟

يستعرض النص التالي أحكام قانون الخدمة المدنية المتعلقة بإعلان تقييم الأداء وحق التظلم والإجراءات المرتبطة بها.
إطار عام حول إعلان تقرير التقويم والتظلم من الأداء
إعلان تقرير تقويم الأداء
- إلزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
- منح الموظف الحق في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه.
التظلم لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية
- تظلم شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
التظلم لباقي الموظفين
- تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تشكل لهذا الغرض، وتكون بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
- تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.
إعلان النتيجة والنهائية
- يجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها القرار.
- يكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحق الموظف في التقاضي.
- لا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
اللائحة التنفيذية
- تحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
ملاحظات إضافية
- تُعد أحكام التظلم مرتبطة بضمان حق الموظف في الاعتراض وفق الإطار القانوني المعمول به، مع توضيح آليات التقديم والمتابعة والبت في التظلم.
روابط مفيدة
- تفاصيل الدورة الأولى لـ “سومبوزيوم” مدن مصر: تفاصيل الدورة الأولى لسومبوزيوم مدن مصر
- اندلاع حريق داخل ستوديو مصر بالهرم.. ومصدر يكشف التفاصيل: تفاصيل الحريق في ستوديو مصر



