سياسة
بعد موافقة البرلمان.. الرسوم القنصلية والتصديقات وفق القانون الجديد

في إطار التطوير المستمر للإطار التشريعي وتحديث آليات تمويل الخدمات الخارجية، أقر مجلس النواب مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل أحكام قانونية سابقة يتصل برسوم وزارة الخارجية على الإجراءات المرتبطة بالخارج.
موجز التعديل المقترح ورسومه التفصيلية
أبرز بنود القانون المقترح
- المادة (1): يفرض رسم لا يجاوز خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة داخل جمهورية مصر العربية. كما يفرض رسم لا يجاوز عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية عند المنافذ، وعلى كل تأشيرة أو إجراء قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج. وتحدد فئات الرسم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية.
- المادة (3): يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها. وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد لتوزيعها بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.



