سياسة
دور الحصانة البرلمانية في حماية عضو مجلس النواب

يتساءل الكثيرون عن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب مع بداية كل فصل تشريعي، وأهميتها في ضمانة حرية تفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومة. فيما يلي عرض مختصر يوضح الإطار القانوني والآليات المرتبطة بالحصة البرلمانية وفق النصوص المعمول بها.
الإطار القانوني للحصانة البرلمانية وآليات تطبيقها
الإطار القانوني للحصانة
- لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
- وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
آليات رفع الحصانة وشروطها
- ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
- يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر عدد من الشروط في الطلب: فإذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية يجب أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وكذا رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
- إذا كان الطلب مقدماً ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامة الدعوى الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة، مرفقاً به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلباً بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.




