سياسة
جرائم العبور عبر الحدود البرية والبحرية: حالات التصالح في مخالفات الأنشطة النووية

في إطار تعزيز الامتثال التنظيمي وتسهيل إجراءات التصالح في القضايا المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية، جرى تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 بمنح رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحية التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 105 و106 و107 و108، شرط إزالة أسباب المخالفة.
التصالح في جرائم الأنشطة النووية والإشعاعية
جاءت المواد التي يشملها التصالح في القانون على النحو التالي:
- المادة 105: جرائم العبور الجوي أو البري أو البحري بالمخالفة لأحكام القانون، مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات المناسبة.
- المادة 106: مخالفات محددة في القانون تُعاقب بالسجن وغرامة مالية.
- المادة 107: مخالفة عمدية لأحكام القانون، مع إلزام المخالف بإعادة تصدير الأشياء المضبوطة أو إعدامها على نفقته.
- المادة 108: مخالفات أخرى محددة، تُعاقب بالحبس أو الغرامة أو كلاهما.
ووفقا للقانون يتم التصالح وفق 3 مراحل قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة:
- المرحلة الأولى: مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- المرحلة الثانية: بعد إحالة الدعوى وقبل صدور حكم بات: مقابل مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة.
- المرحلة الثالثة: بعد صدور الحكم بات: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يتجاوز مثلي الحد الأقصى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويلزم النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ، حتى بعد صدور الحكم النهائي.

