سياسة
الحكومة توافق على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أطر التعاون القضائي وتوطيد العلاقات القانونية بين مصر وإسبانيا، شهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشة واعتماد إجراءات تتعلق باتفاقيتين مهمتين مع المملكة الإسبانية.
اتفاقيتا التعاون القضائي وتسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا
اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية
- تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي في مكافحة الجريمة وتحديد أوجه المساعدة القانونية المتبادلة، وتضم 26 مادة تنظِّم التفاصيل التنفيذية.
- تشمل المواد موضوع السلطة المركزية، ونطاق المساعدة، ومحتوى الطلب، ونص القانون الواجب التطبيق، والنفقات، والمثول أمام الطرف الطالب، والاتصالات المرئية.
- تنص على تقديم المساعدة القضائية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات ذات الصلة بالمسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية للطرف الطالب وقت تقديم الطلب.
- تشمل آليات تحديد مكان وهوية الأشخاص، وتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادات الشهود والخبراء وأقوال المتهم، والبحث عن عائدات الجريمة وتجميـدها ومصادرتها وأي شكل آخر من أشكال المساعدة وفق نطاق الاتفاقية.
- تتضمن كيفية تقديم الطلب ومضمونه والمستندات المؤيدة له والنصوص القانونية وأية معلومات مفيدة بالنسبة للطرف المطلوب لتنفيذ الطلب.
- تنظم قواعد الحصول على شهادة الشهود، حيث يجوز للسلطات القضائية للطرف الطالب طلب حضور شاهد أو خبير أو متهم للإدلاء بشهادته داخل إقليمهم مع منحهم الحصانة وعدم جواز إخضاعهم لأي اتهام في الإقليم المطلوب، كما تتيح إمكانية نقل المحتجز مؤقتاً بغرض المساعدة في الإدلاء بالشهادة.
- تجيز الاتفاقية أيضاً إجراء الشهادات عبر الاتصال المرئي وفق شروط تحددها كل حالة بما لا يتعارض مع تشريعات الطرفين.
اتفاقية تسليم مجرمين
- تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين، وتضم 19 مادة تنظِّم الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازمة، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للمطلوب تسليمه.
- تنص على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أيٍ من الطرفين والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم والمطلوبين من الطرف الآخر للمثول أمام المحاكم أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب التسليم.
- تحدد الاتفاقية جواز التسليم عن أفعال تُعد جرائم وفق قوانين الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة، ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة لا تقل عن ستة أشهر.




