سياسة

حبس وغرامة.. تشريعية الشيوخ توافق على تشديد عقوبة سرقة الكهرباء

إطار مقدمة سريع يوضح التطورات التشريعية في قطاع الكهرباء وهدفها تعزيز حماية الأموال العامة وتحصين حقوق الدولة.

ملخص التعديل المقترح في قانون الكهرباء

أولاً: تعديل المادة 70

  • العقوبة المقترحة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
  • إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المَرخص بها دون عذر أو سند من القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

ثانياً: تعديل المادة 71

  • العقوبة الأساسية المقترحة: الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
  • إضافة درجة أشد إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى في حالة العود.
  • وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

إضافة مادة جديدة 71 مكرراً

  • يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مثلَي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه.
  • وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف معدات أو مهمات أو أجهزة خاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم الطالب بسداد قيمة ما تم إتلافه.
  • وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى