سياسة
رسميًا.. النواب يوافقون على تعديلات الإجراءات الجنائية

أعلن مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب مراجعة المواد محل الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية وتقييم اللجنة المختصة للصيغ المقترحة، مع تأكيد الحفاظ على الضمانات الأساسية للحريات العامة.
ملامح التعديلات الأساسية على مشروع القانون
خلفية وتوجيهات النقاش
- أوضح المستشار أحمد سعد الدين أن اللجنة درست المواد محل الاعتراض وأسبابها، وأن التعديلات تهدف إلى تعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، مع تأكيد سيادة القانون وتوفير عدالة جنائية ناجزة.
- أشار إلى التزام اللجنة بنطاق عملها وإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتؤاوفها مع الصيغ المقدمة من الحكومة في كل مادة محل الاعتراض.
- لفت إلى أن الحاضرين توافقوا على المواد محل الاعتراض باستثناء رفض نقابة المحامين تعديل المادة 105 كما ورد في التقرير.
التوافق العام وما تبقى من اعتراضات
- أفادت اللجنة بأنها توصلت إلى توافق في الصياغات مع الحكومة لمعظم المواد، مع إبقاء الاعتراض على المادة 105 من جانب نقابة المحامين بحسب ما أشار إليه التقرير.
أبرز التعديلات المعتمدة
- المادة 6: تأجيل سريان القانون. تقرر أن يعمل القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلاً من اليوم التالي للنشر، بهدف تهيئة البنية التحتية وتدريب الكوادر المعنية.
- المادة 8: دخول المنازل. تم إعادة صياغة المادة لاستثناء رجال السلطة العامة من شرط الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة، مع توضيح أمثلة للحالات المعنية مثل الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق.
- المادة 105: حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم. اعتمدت اللجنة صيغة توافقية تقر بأنه في حالات ضيق الوقت يجوز للنيابة أن تندب محامياً أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي بالموعد المحدد جاز للنيابة استجواب المتهم مع حق المحامي في الاطلاع على الإجراءات فور وصوله.
- المادة 112: مدة إيداع المتهم عند تعذر الاستجواب لعدم حضور المحامي. وافقت اللجنة على ربط إجراءات إيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح بنفس القواعد والضمانات المقررة للحبس الاحتياطي، بما في ذلك حق الاستئناف.
وتأتي هذه التعديلات بعد مناقشات مكثفة بحضور ممثلي الجهات المعنية بهدف تحقيق توازن بين حماية الحقوق والحريات والامتثال لمتطلبات تطبيق القانون.



