سياسة
الحبس والغرامة كعقوبة لإهمال ذوي الإعاقة: تعرف على التفاصيل

يهدف النص إلى توضيح القواعد والعقوبات المقرّرة في حماية حقوق ذوي الإعاقة والإجراءات المرتبطة بالإهمال والتزوير والتنمّر، وتبيان التدابير التي ترافق هذه الحالات.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: العقوبات والإجراءات الأساسية
1. الإهمال في رعاية أشخاص ذوي الإعاقة وعقوبته
- يعاقب الشخص المكلف برعاية شخص ذي إعاقة إذا أهمل في واجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بها، أو امتنع عن القيام بأي منها، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تكون العقوبة بالحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة.
- إذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة، فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
2. التزوير أو استعمال بطاقات الإعاقة وشهادات التأهيل
- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل، أو استعمل أيًا منها مع علمه بتزويرها.
3. التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة
- يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4. التصريحات الكاذبة أو إخفاء المعلومات لاستغلال الحقوق أو المزايا
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.



