سياسة
افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب وإجراءات انتخاب اللجان النوعية

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء وفق جدول الأعمال المقرر وبما يتفق مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
أطر الجلسة ومتوقعاتها
الجلسة الأولى
- إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقًا للرغبات المقدمة من الأعضاء للانضمام إلى عضوية هذه اللجان.
- إعلان رئيس المجلس فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات حول تشكيل قوائم اللجان، وفتح المجال أمام كل عضو لتقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس؛ لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.
- عرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.
الجلسة الثانية
- عرض رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية بصورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.
- عرض رئيس المجلس قواعد انتخاب أعضاء هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها.
- دعوة رئيس المجلس اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب هيئات مكاتبها.
الجلسة الثالثة
- الإعلان عن نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.
وقد صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن اللائحة الداخلية للمجلس حددت القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، ومن أهمها ما يلي:
أبرز الأحكام التنظيمية الواردة في اللائحة
- أولاً: تتكون كل لجنة نوعية من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بما يكفل حسن قيام اللجان بمهامها.
- ثانياً: لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على رُبع مجموع أعضائها.
- ثالثاً: يتلقى رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء الترشح لعضوية اللجان، ويقوم مكتب المجلس بالتنسيق بين هذه الطلبات مع مراعاة التخصص والاختصاصات قدر الإمكان وفق القواعد التي يحددها المكتب.
- رابعاً: يجب أن يشارك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، الاشتراك في لجنة أخرى للاستفادة من خبرته وتخصصه، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية أو صرف مزايا حضورها.
- خامساً: لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أي عضو بمكتبها أن يكون عضوًا في لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
- سادساً: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس؛ لعرضها على المكتب للنظر فيها.
- سابعاً: يعرض الرئيس على المجلس القوائم وفق ما انتهى إليه المكتب، وتُدرس الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتُعتبر القوائم نافذةً بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
- ثامناً: تُنتخب كل لجنة نوعية، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلَين وأميناً للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
- تاسعاً: تُقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتُجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب، أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وفق القواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.




